الشيخ الطوسي

178

تهذيب الأحكام

إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انتهيت إلى منى فقل : ( اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك ان اتمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك ) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسع ذلك أن تصلي بغيرها ان لم تقدر ، ثم تدركهم بعرفات قال : وحد منى من العقبة وادي محسر . ( 1 ) - 13 باب الغدو إلى عرفات قال الشيخ رحمه الله : ( فإذا طلع الفجر فليصل بمنى ثم يتوجه إلى عرفات ويقول ) قد بينا في الباب الذي تقدم انه يخرج الانسان بعد طلوع الفجر من منى إلى عرفات ، وموسع له إلى طلوع الشمس ، ولا يجوز ان يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، روى ذلك . ( 597 ) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . فاما الامام فلا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس ، روى ذلك : ( 598 ) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان من السنة ان لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس .

--> ( 1 ) وادي محسر : بكسر السين وتشديدها واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب وحد من حدودها . - 597 - 598 - الكافي ج 1 ص 292